التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

17

يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة 16 من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الإعلان أو التبليغ أيهما أبعد, وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة, ويكون اعتراض احد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء.