التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

16

أ- يشكل الوزير لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد إلى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية, وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للاطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً, ويتم هذا الإعلان وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون.