22
1- للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة وفق جداول التوزيع والمقنن المائي, والتعليمات التي تصدرها الوزارة. 2- يمنع استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي في الري إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة تعتمد على كمية المياه ونوعيتها في المصرف.

