التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

23

يخضع استثمار المياه العامة من قبل الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان, إلى رخصة مسبقة, باستثناء الحالات الطارئة للآبار المستثمرة لمياه الشرب, على أن يتم إعلام الوزارة أثناء الحفر, وتحدد هذه الحالات في التعليمات التنفيذية.