32
تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر, لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية, نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.
التشريعات السورية
32
تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر, لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية, نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.