التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

32

تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر, لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية, نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أياً كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.