33
يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية: • عند انتهاء مدة الرخصة السابقة. • عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر. • عند إضافة مساحات زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.
التشريعات السورية
33
يجب تجديد الرخصة في الحالات التالية: • عند انتهاء مدة الرخصة السابقة. • عند استبدال جهاز الضخ بجهاز ذي استطاعة أكبر. • عند إضافة مساحات زيادة عن المساحة المحددة في رخصة البئر.