14
عندما تستدعي ضرورات المصلحة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة, يصدر بذلك قرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير, يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناء على أسباب موجبة, ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة, ويستند في إصداره إلى مخطط يبين المصدر المائي والمنطقة العقارية ا لتي تتناولها عملية التصفية.

