57
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. المرسوم التشريعي 23 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون التشريع المائيالفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
التشريعات السورية
57
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. المرسوم التشريعي 23 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون التشريع المائيالفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: