التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

57

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. المرسوم التشريعي 23 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون التشريع المائيالفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي: