46
يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي إلى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية.
التشريعات السورية
46
يكون انضمام المستفيدين من المصادر المائية ذات الاستخدام الجماعي إلى الجمعيات إلزامياً وذلك ضمن منطقة عمل الجمعية.