47
تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض ميسرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس, ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.
التشريعات السورية
47
تعطى لجمعيات مستخدمي المياه قروض ميسرة من أحد المصارف العامة وتمنح لمرة واحدة عند التأسيس, ويصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بمنح هذه القروض وطريقة استردادها.