المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
40 · المادة 40
القانون 31 لعام 2005 المتضمن قانون التشريع المائي
سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2005 المتضمن قانون التشريع المائي
/
40 · المادة 40
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
40
يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة المائية صفة الضبوط العدلية.