41
تشكل في كل من المؤسسات والوحدات التابعة لها ضابطة مائية أو أكثر, لقمع المخالفات, وإزالة التعديات الواقعة على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي, بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة, ويؤدي أعضاء الضابطة اليمين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل, ويكون للضبوط المنظمة من قبلهم صفة الضبوط العدلية.

