التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

54

يصدر رئيس اللجنة العليا للمياه التعليمات التنفيذية لكل من اللجنة العليا للمياه ولجنة إدارة الحوض.