التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

53

يصدر الوزير أو الوزير المختص القرارات اللازمة لترشيد استعمال المياه العامة للأغراض المختلفة, وعلى المستفيدين من هذه المياه التقيد بهذه القرارات, وفي حال ثبوت هدرها من قبل المستفيد أو مخالفة القرارات الصادرة, يحق للوزير أو الوزير المختص حجب المياه عن المستفيد المخالف إلى أن يقدم ما يثبت التزامه بقرارات الوزارة أو الوزارة المختصة.