التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

52

يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات الري المتطورة وفق الأسس التي تحدد, والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للمياه.