52
يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات الري المتطورة وفق الأسس التي تحدد, والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للمياه.
التشريعات السورية
52
يلتزم مالكو الآبار باستخدام تقنيات الري المتطورة وفق الأسس التي تحدد, والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا للمياه.