التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

51

تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة, باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.