51
تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة, باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.
التشريعات السورية
51
تكون الولاية على الأملاك المائية العامة وصلاحية إدارتها وتمثيلها من اختصاص الوزارة, باستثناء ما يخضع منها لولاية جهة عامة أخرى بموجب قوانين خاصة.