التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

38

يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة السابقة اليمين المنصوص عليها في الفقرة رقم 2 من المادة 7 من هذا القانون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة قبل مباشرتهم العمل.