التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

37

يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون, صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.