37
يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون, صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
37
يكون للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في مجال الموارد المائية واستثمارها المكلفين بضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون, صفة الضابطة المائية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير.