التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

25

تقوم الوزارة, بناء على طلب الجهة طالبة الترخيص, بمنح رخصة حفر بئر أو أكثر, وتقديم المساعدة الفنية لها, كل ذلك ضمن كميات الموارد المائية المتاحة في كل حوض, بشرط استخدام طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية, وترشيد استخدام المياه في الأغراض الأخرى.