35
مكرر - لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون، كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات)).
التشريعات السورية
35
مكرر - لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون، كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات)).