التشريعات السورية

35 · مادة 35

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

35

مكرر - لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون، كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات)).