التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

49

يخضع استثمار المياه العامة إلى: أ- أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1996 والقرارات الصادرة عن رئيس اللجنة العليا للمياه بالنسبة لمياه الري. ب- قرارات تصدر عن الوزير المختص تتضمن نظام الاستثمار وقرارات التعرفة بالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحي.