35
مكرر - لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون، كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات
التشريعات السورية
35
مكرر - لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون، كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات