التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

35

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب مرتكبو الأعمال المدرجة أدناه بالعقوبات المحددة في هذه الفقرات: 1- أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50000 خمسين ألف ل.س إلى 200000 مائتي ألف ل.س, كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الري الرئيسية: كالسدود ومحطات الضخ, أو قام قصداً بتلويث مصادر المياه. ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 10000 عشرة آلاف ل.س إلى 100000 مئة ألف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لإحدى منشآت الانتفاع بالمياه, ملحقاتها, كالعبارات وأقنية الشرب والري والصرف الرئيسية. ج- يعاقب بالحبس من الشهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 3000 ثلاثة آلاف ل.س إلى 10000 عشرة آلاف ل.س كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب كلي أو جزئي لشبكات الري والصرف والشرب الفرعية والثانوية. د- يلزم الفاعل في الفقرات (أ، ب، ج) المذكورة أعلاه بقيمة الأضرار الناتجة عن فعله. 2- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 خمسين ألف ل.س إلى 100000 مئة ألف ل.س كل من أقدم بشكل مباشر أو غير مباشر على حفر بئر, أو نصب جهاز ضخ, أو استثمار بئر, قبل الحصول على رخصة مسبقة, سواء أكان مالكاً للأرض أو وكيلاً أو مستثمراً أو مستأجراً للبئر, وتزال المخالفة على نفقة من تم الحفر لصالحه, كما تصادر لصالح الوزارة, جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. 3- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20000 عشرين ألف ل.س إلى 40000 أربعين ألف ل.س كل من أقدم على إقامة منشآت أو أعمال حفر للمصلحة الخاصة ضمن حدود وحرم المجاري والمنشآت العامة المائية, أو ضمن مشاريع الري, وتزال المخالفة على نفقته وتصادر لصالح الوزارة جميع الأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. 4- أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20000 عشرين ألف ل.س إلى 30000 ثلاثين ألف ل.س كل من أقدم على سرقة مياه الري بأي واسطة كانت. ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من 3000 ثلاثة آلاف ل.س إلى 10000 عشرة آلاف ل.س كل من أقدم على سرقة المياه من الشبكة العامة لمياه الشرب أو العبث بها بأي واسطة كانت. ج- شاغل العقار الذي ارتكبت فيه السرقة, موضوع البند (ب), إذا كان مستفيداً منها أو على علم بها ولم يعلم بذلك المؤسسة, يعاقب بنفس العقوبة. د- إضافة للعقوبات المقررة أعلاه الخاصة بالاعتداء على مشاريع مياه الشرب, يحكم على الفاعلين المشار إليهم, بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم, ويشمل التعويض قيمة ما استهلك وفق ما تقدره المؤسسة, مضافاً إليها قيمة الأضرار اللاحقة بها. ه- تقوم المؤسسة بتلقي طلبات تسوية التعديات المرتكبة, قبل نفاذ هذا القانون, والواقعة على الشبكات العامة لمياه الشرب, وذلك خلال ستة أشهر, تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون, وتعتبر كافة التعديات الواقعة, قبل نفاذ هذا القانون, مصالحاً عليها حكماً مما يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويحق للمؤسسة إزالة المخالفة في حال عدم إمكانية إبقائها. 5- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من 25000 خمسة وعشرين ألف ل.س إلى 50000 خمسين ألف ل.س كل من قام باستعمال المياه الملوثة لأغراض الري. 6- تحدد حالات التصرف بالأجهزة والآلات والأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفات الواردة في البندين (2، 3) أعلاه بقرار من الوزير. 7- أ- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في إحدى الفقرات المذكورة أعلاه, أي من عناصر الضابطة المائية الذي يسهل ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة أو يتستر عليها أو يتغاضى عن ضبطها أو قمعها. ب- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في إحدى الفقرات المذكورة أعلاه العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر, أو تعليمات لا مستند قانونياً لها, وتؤدي إلى الإضرار بالمياه العامة.