المواد
مقدمة
القرار رقم / 1124 / التاريخ: 18 / 08 / 2026 م الأمين العام لرئاسة الجمهورية بناءً على أحكام القانون رقم (23) لعام 2002، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2011 ولاسيما البند (4) من المادة (13) منه. وعلى أحكام المرسوم رقم (98) لعام 2026 وعلى كتاب مصرف سورية المركزي 486/15/ص تاريخ 17/8/2026 يقرر ما يلي:
المادة 1
#المادة (1): يعتمد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية المرافق.
المادة 2
#المادة (2): يلغى القرار رقم /52/م.و تاريخ 2/8/2019 وتعديلاته، وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 3
#المادة (3): ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
خاتمة
الأمين العام لرئاسة الجمهورية د. عبد الرحمن الأعمى
نظام الدفع والتحويل الإلكتروني
نظام الدفع والتحويل الإلكتروني
الفصل الأول
الأحكام العمومية
1 · المادة 1
#المادة (1): التعاريف يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القرار المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: المصرف المركزي: مصرف سورية المركزي. المؤسسات المالية المصرفية: كافة المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر المرخصة والعاملة في الجمهورية العربية السورية. منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: وتشمل القوانين والمراسيم النافذة أصولاً في الجمهورية العربية السورية في هذا الخصوص وتعليماتها التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) وغيرها. الشركة: الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها بأحكام هذا القرار. نظام الدفع والتحويل الإلكتروني: مجموعة الأنظمة المكونة في الفصل الثاني من هذا القرار والمعدة لتقديم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني. مقدم خدمات الدفع: الجهة المرخص لها أو الموافق لها بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدفع. مقدم خدمات النقود الإلكترونية: الجهة المرخص لها أو الموافق لها بإصدار أو إدارة النقود الإلكترونية. مشغل ومدير نظام الدفع الإلكتروني: الجهة المرخص لها أو الموافق لها بأن يشغل أو يدير نظام الدفع والتحويل الإلكتروني. حساب الدفع: حساب مفتوح باسم العميل بما في ذلك حسابات النقود الإلكترونية والحسابات المربوطة بمعلومات إلكترونية وبطاقات الدفع، يستخدم لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني. أداة الدفع: الأداة التي تصدرها المؤسسات المالية المصرفية أو الشركة ويوافق عليها المصرف المركزي، والتي تمكن حاملها من إجراء عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني. أوامر الدفع: تعليمات إلى مقدم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني لتنفيذ عملية الدفع. أوامر الدفع الإلكتروني: أي أداة مخصصة أو مجموعة من الإجراءات متفق عليها بين مقدم خدمات الدفع والعميل يتم استخدامها لإصدار أمر دفع. تصاريح الدفع: الآليات المحددة من المصرف المركزي للسماح لمقدم خدمات الدفع بإجراء عمليات الدفع من حساب الدفع الخاص بالعميل لدى مزود خدمة آخر. خدمة معلومات الحساب: خدمة عبر الإنترنت لتوفير معلومات الحسابات المصرفية للعميل والمحتفظ بها لدى مقدم خدمة الدفع. الحسم المباشر: عملية الحسم من حساب الدفع الخاص بالدافع إثر عملية دفع قام بإنشائها بواسطة المستفيد بموجب التفويض الصادر من الدافع. المؤسسات المالية المصرفية: الجهات التي تعمل في المجال المصرفي والتي تحصل على أموال ومستحقات العملاء ضمن الميزانية التشغيلية الخاصة بالشركة نفسها. المحفظة الرقمية: أداة للدفع والتحويل الإلكتروني تسمح بتخزين قيمة مالية باسم الدافع أو المستفيد، وذلك لغرض إجراء تحويل قيمة مقابل إلى المستفيد أو إلى مؤسسة مالية أخرى وتستخدم لإجراء عمليات دفع وتحويل أموال للغير عند تنفيذها. تحويل الأموال المحلية: يتم بناء على أنواع القيود لصالح حساب الدفع الخاص بالمستفيد لدى مقدم خدمة دفع آخر، أو إرسال قيمة نقدية إلى مستلم نهائي خلال حسابات المدفوعات الخاصة لدى مقدم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، ويمكن أن تكون العملية داخلية أو عبر الحدود. الحوالة المالية: أداة للدفع تقوم بتزويد الدافع أو المستفيد بخدمة تحويل الأموال المحلية أو الخارجية. الوكيل: الشخص الذي يعمل باسم مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني ولحسابه. عقد الوكالة: اتفاقية مبرمة بين مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني والوكيل تحدد واجبات وحقوق الوكيل، كما تحدد مسؤولية مقدم النشاط عن أعمال الوكيل. المختبر التنظيمي: البيئة الرقابية التي ينشئها المصرف المركزي لاختبار المنتجات أو الخدمات المالية المبتكرة.
2 · المادة 2
#المادة (2): الغرض أ- وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكيانات التي تقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية وعلى وجه الخصوص تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص لمقدمي نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني. ب- تعزيز سلامة وكفاءة واستقرار منظومة المدفوعات الوطنية. ج- حماية أموال العملاء وحقوقهم. د- تعزيز الابتكار المالي والتنافسية العادلة. هـ- تعزيز الشمول المالي. و- دعم إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ز- تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.
3 · المادة 3
#تسري أحكام هذا القرار على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وفق ما يلي: أ- الشركة التي ترغب بتقديم نشاط أو أكثر من أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني. ب- المؤسسات المالية المصرفية، ولا تحتاج أي منها للحصول على أي من التراخيص المذكورة في هذا القرار وينبغي عليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الشروع في تشغيل أو تقديم أي أنشطة دفع إلكتروني. ج- أي كيانات أخرى يوافق عليها المصرف المركزي لمزاولة أي نشاط يتعلق بتشغيل وإدارة نظم الدفع والتحويل الإلكتروني أو تقديم واحد أو أكثر من أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني داخل الجمهورية العربية السورية بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. د- وفقاً لقانون النقد الأساسي وتعديلاته، يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن تطوير مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص الوطنية والإشراف عليها، وله صلاحية التفويض إلى من يراه مناسباً لتشغيلها بموجب موافقة من مجلس النقد والتسليف.
الفصل الثاني
أنشطة وخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني
4 · المادة 4
#المادة (4): خدمات الدفع أ- إصدار وإدارة أدوات الدفع الإلكتروني. ب- إدارة عمليات السحب والإيداع النقدي في حسابات الدفع، بالإضافة إلى جميع العمليات اللازمة لاستخدامها. ج- تنفيذ عمليات الدفع بما في ذلك تحويل الأموال إلى حساب دفع لدى مقدم خدمات الدفع الخاص بالمستخدم أو لدى مقدم خدمات دفع آخر، بما يشمل: معاملات الدفع باستخدام كافة أدوات الدفع. معاملات الحسم المباشر. تنفيذ تحويلات الأموال بما في ذلك الأوامر المجدولة. د- تحصيل المدفوعات. هـ- خدمات بدء الدفع. و- خدمات معلومات الحساب. ز- خدمات الحوالات المالية الداخلية. ح- خدمات الحوالات المالية الخارجية. ط- أي خدمات أخرى تتعلق بأعمال تقديم خدمات الدفع يوافق عليها المصرف المركزي بموجب تعليمات خاصة.
5 · المادة 5
#المادة (5): خدمات إصدار وإدارة النقود الإلكترونية يصنف مقدمو خدمات النقود الإلكترونية إلى فئات يحددها المصرف المركزي، بموجب تعليمات خاصة، وفق رأس المال وحجم النشاط والمخاطر.
6 · المادة 6
#المادة (6): تشغيل وإدارة نظم الدفع والتحويل الإلكتروني أ- إدارة وتشغيل أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني وتنظيم عمليات التقاص أو التسوية للعمليات التي تتم بين المشاركين في نظام الدفع. ب- أي أنشطة أخرى تتعلق بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني يوافق عليها المصرف المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
7 · المادة 7
#المادة (7): المختبر التنظيمي يحق للمصرف المركزي وفق تعليمات يصدرها بهذا الخصوص، السماح باختبار أنشطة مالية رقمية من خلال بيئة تنظيمية تجريبية خاضعة لرقابة وضوابط وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك بهدف تشجيع الابتكار، وفي حال نجاح الاختبار يمكن للمصرف المركزي السماح بإطلاق المنتج شريطة استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها خارج بيئة المختبر التنظيمي والمرتبطة بتقديم الأنشطة المالية الرقمية.
8 · المادة 8
#المادة (8): ممارسة النشاط أ- لا يجوز مزاولة نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني إلا بعد الحصول على الترخيص أو الموافقة اللازمة من المصرف المركزي وفق أحكام هذا القرار. ب- تعتبر من أدوات الدفع أي وسيلة إلكترونية معتمدة من قبل المصرف المركزي تمكن حاملها من إجراء عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني وذلك وفق التالي: أداة دفع مدينة: تصدرها المؤسسات المالية المصرفية أو الشركة لعميلها، ويتم استخدامها بموجب الرصيد المتوفر في الحساب. أداة دفع دائنة: تصدرها المؤسسات المالية المصرفية أو الشركة، دون ضرورة توفر رصيد في الحساب استناداً إلى توفر قرض أو تسهيلات ائتمانية، وذلك في إطار التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بخصوصه. أداة مسبقة الدفع: تصدرها المؤسسات المالية المصرفية أو الشركة لصالح العميل، محملة بأمواله. ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي جهة تمارس أياً من أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بموجب قوانين خاصة، وللمصرف المركزي أن يصدر تعليمات خاصة لهذه الجهات تتضمن الحد الأدنى من الشروط أو المتطلبات الفنية والتقنية اللازم تحقيقها والإشراف عليها. د- يسمح لشركات الدفع والتحويل الإلكتروني الأجنبية بمزاولة أي من خدمات الدفع بواسطة فرع لها مسجل في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام ترخيص فروع الشركات الأجنبية في سورية بعد تلبية الشروط والمتطلبات التي يحددها المصرف المركزي بموجب تعليمات خاصة يحدد فيها إجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه، وفي هذه الحالة يسمح للشركة الأجنبية بمزاولة أعمالها من خلال الفرع وفق التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص. هـ- للمصرف المركزي السماح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني المحلية بالتعامل مع أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني العالمية وفق الشروط والمتطلبات المحددة لهذه الغاية. و- يجب على مقدمي نشاط خدمات الحوالات المالية الخارجية التعاقد مع مؤسسات مالية مصرفية أو شركات صرافة محلية لديها اتفاقيات خارجية مع شركة دفع أو تحويل خارجية أو شركة تحويل عالمية لإتمام العملية نيابة عن العميل. ز- يجوز لمقدمي خدمات إصدار وإدارة النقود الإلكترونية الحاصلة على ترخيص نشاط خدمة الحوالات المالية الخارجية و/أو ترخيص خدمة تحويل الأموال عبر الحدود، تقديم هذه الخدمات من خلال التعاقد مع مؤسسات مالية مصرفية أو شركات صرافة محلية لديها اتفاقيات مع مصارف أو شركة دفع أو تحويل خارجية أو شركة تحويل عالمية لإتمام العملية نيابة عن العميل. ح- يجب أن تتم جميع عمليات التحويل من خلال نظام دفع إلكتروني مرخص أو موافق عليه. ط- يجب أن تتم جميع العمليات المتعلقة بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها من خلال نظام الدفع الإلكتروني. ي- يجب أن يتم إيداع الأموال المستلمة مقابل إصدار النقود الإلكترونية لدى المؤسسات المالية المصرفية التي تتعامل معها الشركة خلال المهلة التي يحددها المصرف المركزي لهذه الغاية. ك- يحق للشركة تقديم خدماتها لصالح مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية خارج الجمهورية العربية السورية، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة وفق التعليمات التي يتم وضعها في هذا الخصوص.
الفصل الثالث
الترخيص والتسجيل
9 · المادة 9
#المادة (9): متطلبات الترخيص لشركات تقديم خدمات الدفع و/ أو إصدار وإدارة النقود الإلكترونية يجب أن يتوفر في مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمات الدفع و/ أو إصدار وإدارة النقود الإلكترونية المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القرار الشروط والمتطلبات التالية: أ- توفر الحد الأدنى من رأس المال الذي يحدده المصرف المركزي. ب- توفر متطلبات الحوكمة المنصوص عليها في هذا القرار. ج- أن يتمتع الأشخاص المرشحون لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بمعايير الملاءمة (النزاهة، الكفاءة، السمعة الحسنة) التي يحددها المصرف المركزي. د- أن تتوفر لديه البرمجيات والبنية التحتية اللازمة للربط مع أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني الأخرى، وفق المتطلبات الفنية التي يحددها المصرف المركزي. هـ- توفر أنظمة تشغيل وتجهيزات حاسوبية متطورة وآمنة. و- توفر متطلبات الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال. ز- الالتزام بالربط والعمل من خلال أنظمة الدفع الوطنية، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. ح- الالتزام بآليات التسوية والتقاص التي يحددها المصرف المركزي. ط- تلبية متطلبات القواعد والمعايير المتعلقة بالرقابة والإشراف التي يفرضها المصرف المركزي. ي- الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القرار.
10 · المادة 10
#المادة (10): متطلبات الترخيص لمشغل ومدير نظام الدفع والتحويل الإلكتروني يجب أن يتوفر في مقدم طلب ترخيص مشغل ومدير نظام الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (9) من هذا الفصل، الآتي: أ- المعايير والمتطلبات اللازمة لإدارة وتشغيل نظام الدفع الإلكتروني، بما في ذلك آليات التقاص والتسوية. ب- معايير وإجراءات واضحة للمشاركة في نظام الدفع الإلكتروني الخاص به. ج- معايير موحدة وآمنة للنفاذ إلى نظام الدفع الإلكتروني. د- الالتزام بالربط والعمل من خلال أنظمة الدفع الوطنية المتاحة، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. هـ- الالتزام بآليات التسوية والتقاص التي يحددها المصرف المركزي. و- الالتزام بالربط والعمل من خلال أنظمة الدفع الوطنية المتاحة، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. ز- التوافق مع مبادئ البنى التحتية لأسواق المال الصادرة عن بنك التسويات الدولي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO وجميع المعايير الدولية ذات الصلة، أو أي متطلبات يفرضها المصرف المركزي في هذا الخصوص.
11 · المادة 11
#المادة (11): إجراءات منح الترخيص أ- يحق للمشمولين في الفقرة (أ) من المادة (3) من الفصل الأول التقدم بطلب الحصول على أي من التراخيص المتاحة. ب- يتولى المصرف المركزي إصدار تعليمات الترخيص اللازمة التي يتوجب على طالب الترخيص التقيد بها وتتضمن ما يلي: إجراءات ومراحل منح الترخيص. المتطلبات القانونية والتنظيمية. المتطلبات المالية ورأس المال. المتطلبات الفنية والتقنية والأمنية. المتطلبات التشغيلية والإدارية. ج- بعد استكمال كافة الوثائق والإجراءات المطلوبة ومراجعتها وتقييمها، يصدر المصرف المركزي قراره النهائي. د- لا يجوز مباشرة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي وإذن المباشرة.
12 · المادة 12
#المادة (12): رأس المال أ- يحدد الحد الأدنى لرأس المال من قبل المصرف المركزي تبعاً لنوع الترخيص والخدمات المطلوب ترخيصها وفق التعليمات التي يضعها المصرف المركزي بهذا الخصوص. ب- يجب ألا يقل رأسمال الشركة بكل الأحوال عن الحد الأدنى المحدد لكل نوع ترخيص، وأن يكون مدفوعاً نقداً بالكامل. ج- تلتزم الشركة بزيادة رأسمالها في حال طلبها توسيع نشاطها المرخص، وفقاً لمتطلبات زيادة رأس المال في إطار التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص. د- يجوز للمصرف المركزي مطالبة الشركة بزيادة رأسمالها عندما يكون ذلك ضرورياً لمواجهة المخاطر أو توسيع الأعمال، وتلتزم الشركة بتوفيق أوضاعها خلال الفترة التي يحددها المصرف المركزي. هـ- يقوم المصرف المركزي بوضع آلية تقييم دوري لرأس المال تتوافق مع حجم العمليات ومستوى المخاطر وذلك لزيادة كفاءة رأس المال تزامناً مع نمو حجم أعمال الشركة في إطار التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.
13 · المادة 13
#المادة (13): حقوق التصويت والسيطرة أ- لا يجوز لأي شخص أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يزيد على نسبة 25% من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها. ب- يجوز للمصرف المركزي منح الموافقة على تملك أو زيادة نسبة التملك بما يتجاوز 25% من رأس مال الشركة استناداً إلى معايير الملاءة المالية وحسن السمعة وعدم الإخلال بالمنافسة. المادة (14): سجل الشركات أ- يحدث لدى المصرف المركزي سجل خاص بشركات الدفع والتحويل الإلكتروني. ب- يتضمن السجل البيانات التي يتم تحديدها ضمن تعليمات الترخيص ويتم تحديث معلومات السجل دورياً. ج- ينشر على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي أسماء الشركات المرخصة.
14 · المادة 14
#المادة (14): سجل الشركات: أ- يُحدث لدى المصرف المركزي سجل خاص بشركات الدفع والتحويل الإلكتروني. ب- يتضمن السجل البيانات التي يتم تحديدها ضمن تعليمات الترخيص ويتم تحديث معلومات السجل دورياً. ج- يُنشر على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي أسماء الشركات المرخصة.
15 · المادة 15
#المادة (15): إلغاء الترخيص أ- للمصرف المركزي إلغاء الترخيص الممنوح للشركة في الحالات التالية: ارتكاب الشركة مخالفة للقوانين والقرارات الصادرة ذات الصلة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. توقف الشركة المرخصة عن ممارسة العمل لمدة شهر في الحد الأقصى ودون موافقة المصرف المركزي مسبقاً. عدم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال الذي يحدده المصرف المركزي. إشهار إفلاس الشركة. تقديم الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها. إذا لم تباشر الشركة عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منحها الترخيص النهائي وإذن المباشرة، ما لم يتم تمديد هذه الفترة بقرار من المصرف المركزي. إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو مضللة. إذا فقدت الشركة أحد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار ولم تصوب أوضاعها خلال المهلة التي يحددها المصرف المركزي. قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة، أو تسببت بإحداث خلل أو تهديد لاستمرارية عمل منظومات الدفع الإلكتروني المرتبطة معها. إذا تم دمج الشركة مع شركة أخرى أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها. إذا تعرضت الشركة لمشاكل ذات أثر جوهري على مركزها المالي أو سمعتها التجارية. ب- يحق للمصرف المركزي حال حدوث أي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتولى إدارة النظام أو الأنظمة المرخص للشركة إدارتها على نحو مباشر أو غير مباشر أو تقديم الخدمات المرخص لها تقديمها إلى حين تنفيذ أي مما يلي: قيام المصرف المركزي بإنهاء ترتيبات تسوية حقوق العملاء مع الشركة، وتسليم الشركة أو المصفى بحسب مقتضى الحال الأجهزة والبرمجيات والأدوات المستخدمة من الشركة في ممارسة أعمالها المرخص بها. قيام الشركة أو المصفي بإنهاء ترتيبات بيع حقوق الشركة المتعلقة بإدارة نظام الدفع والتحويل الإلكتروني أو تقديم خدمات الدفع إلى أي من الشركات المرخصة من المصرف المركزي. ج- في حال إلغاء الترخيص، يقوم المصرف المركزي بشطب الشركة ووكلائها من السجل، وينشر قرار الإلغاء على موقعه الإلكتروني.
الفصل الرابع
متطلبات الحوكمة
16 · المادة 16
#المادة (16) يجب على الشركة ضمان الحوكمة السليمة لأعمال الدفع بأن تكون الإجراءات والآليات شاملة ومتناسبة مع طبيعة عمل ومستوى التداخل في أنشطة الدفع المقدمة والتي تشمل: أ- وجود هيكل تنظيمي واضح يتضمن الأدوار والمسؤوليات. ب- وجود إجراءات فعالة تحدد كيفية إدارة ومراقبة المخاطر ورفع التقارير المتعلقة بها، بحيث يكون هناك تقييم للمخاطر المتعلقة بعملائها مع إيلاء العناية الواجبة للأشخاص المرتفعي المخاطر. ج- توفر إجراءات وضوابط رقابة داخلية كافية تضمن إجراءات تشغيلية وإدارية ومحاسبية سليمة. د- الالتزام بالمتطلبات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.
17 · المادة 17
#المادة (17): الحسابات والتدقيق المالي والمعلوماتي أ- تلتزم الشركة بتعيين مدقق حسابات خارجي مسجل ومعتمد في الجمهورية العربية السورية. ب- تلتزم الشركة بتنفيذ تدقيق معلوماتي شامل على أنظمتها وخدماتها الإلكترونية، بواسطة شركة تدقيق معلوماتي معتمدة أصولاً، مرة على الأقل سنوياً، وتزويد المصرف المركزي بتقرير موجز بنتائجه. ج- يجوز للمصرف المركزي، على نفقة الشركة، تكليف مدقق حسابات خارجي أو تدقيق معلوماتي آخر أو جهة استشارية، لتقييم أي جوانب تتعلق بحسابات أو أنظمة الشركة، وتحديد المهمة والمدة.
18 · المادة 18
#المادة (18): الشفافية والإفصاح يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بالإفصاح للمصرف المركزي فورياً خلال 24 ساعة من حدوث أي من الأحداث التالية: أ- أي تغييرات جوهرية تطرأ على هيكل الملكية والسيطرة وذلك قبل الشروع في التعديل. ب- استقالة أو تغيير المدير العام/الرئيس التنفيذي، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة. ج- أي إجراء قضائي أو تحقيق رسمي يتخذ ضد مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني، أو ضد أي عضو من شاغلي المناصب القيادية أو أعضاء مجلس الإدارة. د- توقف أي من الخدمات الأساسية توقفاً طارئاً. هـ- رغبة مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بإيقاف أي خدمة من خدماته المرخصة أو الموافق عليها إيقافاً نهائياً. و- تعرض مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لأي صورة من صور التهديد التقني (مثل اختراق أمني كبير) أو المالي أو الإجرائي. ز- تعرض مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لأي حالة من حالات السرقة، أو الغش، أو الاحتيال، أو فقدان بيانات العملاء. ح- أي حدث آخر يحدده المصرف المركزي.
الفصل الخامس
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
19 · المادة 19
#المادة (19): التزامات مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني ووكلاؤهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب المراسيم والقرارات والقوانين النافذة أصولاً وتعديلاتها، ويشمل ذلك الالتزام بما يلي: أ- أحكام القوانين النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وتعديلاتها، والتوصيات الدولية ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف). ب- كافة القرارات والتعليمات النافذة الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الضوابط الواردة ضمن أحكام القرار رقم 19 لعام 2019 وتعديلاته والتعاميم الصادرة في ضوئه، بما في ذلك: تحديد وتقييم وفهم أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها وعملائها وقنوات تقديم الخدمات، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها وفقاً للنهج القائم على المخاطر واتخاذ إجراءات العناية الواجبة وفقاً لتصنيف المخاطر. إنشاء إطار فعال للالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك تعيين مسؤول التزام، ووضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة، وتدريب العاملين بصورة دورية، وتقييم المخاطر الناشئة عن المنتجات والتقنيات الجديدة قبل طرحها أو استخدامها، واستخدام نظم قادرة على الامتثال لضوابط ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (الفاتف). ويشمل إطار الالتزام، على سبيل المثال لا الحصر: تطبيق منهج قائم على المخاطر. إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم والعناية الواجبة المناسبة. مراقبة العمليات والعلاقات التجارية بصورة مستمرة. الكشف عن العمليات أو الأنشطة غير الاعتيادية أو المشبوهة والإبلاغ عنها. تطبيق متطلبات العقوبات الدولية وفحص القوائم ذات الصلة وتحديثها دورياً. الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والمستندات وفق المدد المحددة قانوناً. توفير الأنظمة التقنية والرقابية اللازمة لضمان الامتثال الفعال. تدريب العاملين ورفع مستوى الوعي بالمخاطر والالتزامات النظامية. ج- تطبيق إجراءات الرقابة المستمرة على المدفوعات وتحليل العمليات وتعقب ورصد العمليات المشبوهة وعمليات الاحتيال، ومراقبة الأنماط غير الاعتيادية أو المشبوهة، أو عدم مطابقة أي عملية لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة، والإبلاغ فوراً عن العمليات المشبوهة إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الحفاظ على سرية الإبلاغ وأي معلومات متعلقة به. د- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات وفق المدة المقررة بموجب التشريعات النافذة. هـ- تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وقرارات التجميد الصادرة وفق التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية النافذة ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن رقم (1267) لعام 1999 ورقم (1373) لعام 2001 ورقم (1988) لعام 2011، وتحديثاتها، وضمان تحديث هذه القوائم على برامج الامتثال المستخدمة في الشركة دورياً وعند كل تحديث. و- إبلاغ المصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أية أخطار يتعرض لها مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لدى ممارسة هذه الأنشطة بما في ذلك حالات الاختراق، أو الاحتيال أو سرقة البيانات، أو العمليات غير المشروعة، أو أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك فور اكتشافها مرفقة بالوثائق والثبوتيات ذات الصلة. ز- تزويد المصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأي تقارير ومعلومات وبيانات يتم طلبها، فورياً وعند الطلب. ح- يكون مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني مسؤولين أمام المصرف المركزي عن حماية منظوماتهم ضد أي اختراقات أمنية أو تسريب للبيانات أو توقف للخدمات، وتتحمل الشركة كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك. ط- يخضع مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لكافة القوانين والقرارات النافذة ذات الصلة لاسيما قانون السرية المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة وقانون الجريمة الإلكترونية.
20 · المادة 20
#المادة (20): صلاحيات والتزامات الجهة الإشرافية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أ- التعاون وتبادل المعلومات: يجوز للمصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات المختصة تبادل المعلومات اللازمة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع الجهات النظيرة الأجنبية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة، وبما يراعي متطلبات السرية وحماية المعلومات. ب- يصدر المصرف المركزي التعليمات والضوابط التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا الفصل، ويجوز له تحديثها بما يواكب التعديلات التشريعية والتطورات التقنية والمخاطر المستجدة والمعايير الدولية ذات الصلة.
21 · المادة 21
#المادة (21): صلاحيات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أ- يحق لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراء زيارات ميدانية إلى مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لضمان التزامهم بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة. ب- تقوم الهيئة في إطار دورها الرقابي والإشرافي بفرض جزاءات إدارية وغرامات مالية وإجراءات علاجية تصحيحية على المخالفين للالتزامات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية وتعديلاتهما والأنظمة الخاصة الصادرة عن الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (78/م.و) تاريخ 19/12/2017.
الفصل السادس
حماية العملاء
22 · المادة 22
#المادة (22): المبادئ العامة لحماية العملاء يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بما يلي: أ- معاملة العملاء بعدالة وشفافية. ب- حماية مصالح العملاء. ج- الإفصاح الواضح عن الخدمات والرسوم والمخاطر. د- معالجة الشكاوى بكفاءة. هـ- حماية البيانات الشخصية.
23 · المادة 23
#المادة (23): الضمانات أ- الالتزام بالضمانات التي يحددها المصرف المركزي وفقاً لطبيعة أنشطة مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وحجم تعاملاتهم ودرجة مخاطرها وأثرها على المتعاملين معهم، لحماية حقوق العملاء. ب- الفصل التام بين أموال مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وأموال العملاء. ج- لا تدخل أموال حسابات الضمان والتسوية ضمن الذمة المالية لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني، وتخضع فيما يخص الحجز عليها إلى القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالحجز على الحسابات المصرفية.
24 · المادة 24
#المادة (24): الإفصاحات للعملاء أ- يجب على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني الالتزام بالإفصاح الواضح والمسبق للعميل عن: جميع الرسوم والعمولات والمصاريف المرتبطة بالخدمة. شروط وأحكام الخدمة. حقوق العميل ومسؤولياته. آلية تقديم الشكاوى ومعالجتها. ب- يجب أن تكون لغة الإفصاح واضحة وميسرة للفهم.
25 · المادة 25
#المادة (25): المسؤولية عن العمليات غير المصرح بها أ- لا يتحمل العميل المسؤولية عن العمليات غير المصرح بها بعد إشعار مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بفقدان أو سرقة أداة الدفع ضمن المدة المحددة للتبليغ. ب- تعويض العميل عن الأخطاء التقنية أو التنفيذ غير المصرح به، ما لم يثبت الإهمال الجسيم من قبله. ج- عدم تحميل العميل أي مسؤولية عن عمليات احتيالية لم يقم بها أو يوافق عليها.
26 · المادة 26
#المادة (26): معالجة الشكاوى أ- يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بتوفير آلية واضحة وسهلة لتقديم الشكاوى من قبل العملاء، ونشر أرقام هواتف خدمة العملاء، وعنوان البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني المخصص لذلك. ب- يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بالاستجابة للشكوى خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها، وإعلام العميل بنتيجة المعالجة. ج- في حال عدم رد مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني، أو الرد بطريقة غير مرضية، يحق للعميل التقدم بشكوى رسمية إلى المصرف المركزي مع الوثائق والثبوتيات الداعمة لشكواه، ليتم اتخاذ إجراءات المعالجة اللازمة أصولاً.
27 · المادة 27
#المادة (27): حماية البيانات والخصوصية أ- يجب أن يكون لدى مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني سياسات وإجراءات لحماية المعلومات والأنظمة وغيرها من الوثائق والسجلات من الوصول غير المصرح به، أو التلاعب، أو سوء الاستخدام. ب- يجب على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني توفير الحماية الكافية لبيانات العملاء، وضمان سريتها وأمنها، وعدم معالجتها إلا لأغراض تقديم الخدمة، وبموافقة صريحة ومسبقة من العميل، بما في ذلك هويات العملاء وسجلات معاملاتهم التي يجب تخزينها والاحتفاظ بها داخل الدولة، ولا يمكن إتاحة هذه البيانات إلا للعميل المعني، أو الجهات المعنية لدى المصرف المركزي، أو بموجب قرار قضائي من المحكمة صادر وفق الأصول. ج- يجب على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني الاحتفاظ بجميع بيانات العملاء ومعاملاتهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العميل، أو لمدة أطول إذا كانت القوانين الأخرى تقتضي ذلك.
الفصل السابع
الوكلاء والتعاقدات المحلية والخارجية
28 · المادة 28
#المادة (28): تقديم خدمات الدفع أو بعضها من خلال وكلاء أ- يجوز لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني التعاقد مع وكلاء لتقديم بعض أو جميع الأعمال المرخص لهم القيام بها من خلال الأدوات أو الأنظمة المستخدمة لديهم بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة. ب- يجب على مقدم النشاط توقيع عقد وكالة يحدد مسؤوليات وأدوار كل فريق، حيث يقتصر دور الوكيل على تنفيذ العقد المبرم بين مقدم النشاط والعميل. ج- يقوم المصرف المركزي بتسجيل الوكلاء في سجل الشركة الممسوك لديه. د- يكون مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني مسؤولين مسؤولية كاملة عن جميع الخدمات التي يقدمها وكلاؤهم، مع الالتزام بمراقبة ومتابعة جميع العمليات التي يجريها الوكيل وتحديد الضوابط اللازمة لمراقبة الأنشطة التي يمارسها الوكيل. هـ- يكون مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني مسؤولين عن كل ما يرتكبه وكلاؤهم من تقصير أو أخطاء. و- الالتزام بالمتطلبات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.
29 · المادة 29
#المادة (29): التعاقد مع شركات الدفع والتحويل الإلكتروني المحلية أو الخارجية أ- يحق لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني التعاقد مع شركات الدفع والتحويل الإلكتروني المحلية والخارجية وذلك في سياق تقديم خدماتها المرخصة، بهدف تطوير أعمالها أو فتح قنوات جديدة. ب- يلتزم مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني بتقديم طلب إلى المصرف المركزي للحصول على الموافقة على التعاقد وفق الضوابط والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص. ج- يبقى مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني مسؤولين مسؤولية كاملة أمام المصرف المركزي عن أعمال الشركات المتعاقد معها، ولا يجوز لهم التنصل من المسؤولية بحجة العلاقة التعاقدية.
الفصل الثامن
إسناد المهام إلى طرف خارجي
30 · المادة 30
#المادة (30) أ- يحق لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني إسناد بعض أو جميع الجوانب التقنية والفنية إلى طرف خارجي، وذلك لدعم أنشطتهم التشغيلية المرخص لهم بمزاولتها وفق التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي. ب- يحق للمصرف المركزي رفض التعاقد جزئياً أو كلياً في حال كان هناك تأثير سلبي على جودة أو كفاءة العمل أو على العملاء أو على قدرة المصرف المركزي على الرقابة.
الفصل التاسع
أحكام ممارسة النشاط
31 · المادة 31
#المادة (31): المبادئ العامة لممارسة النشاط أ- يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يجب أن تتم جميع العمليات من خلال أنظمة مرخصة أو معتمدة من المصرف المركزي. ج- يحظر الربط مع أي مقدم نشاط دفع أو تحويل إلكتروني غير مرخص. د- يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بضمان سلامة وكفاءة وأمن الخدمات المقدمة للعملاء. هـ- يحظر تنفيذ أي نشاط أو خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح. و- الالتزام بالربط والعمل والمواءمة مع أنظمة الدفع الوطنية، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. ز- الالتزام بدفع الرسوم المتعلقة بمنح التراخيص وممارسة النشاط والعمليات المتعلقة بأنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وفق القرارات التي تصدر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص. ح- يجب على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني الالتزام بتوفير مراكز البيانات وبنية التشغيل داخل الجمهورية العربية السورية وعدم نقل أي من المكونات أو الأنظمة أو البيانات ذات الطبيعة الحرجة إلى خارج البلاد وفق التعليمات التي تصدر عن المصرف المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بهذا الخصوص.
32 · المادة 32
#المادة (32): الإجراءات التي تتطلب موافقة مسبقة لا يجوز للشركة المقدمة لأنشطة الدفع الإلكتروني والمرخصة القيام بأي من الإجراءات التالية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي: أ- تعديل نظامها الأساسي، أو زيادة، أو تخفيض رأسمالها، أو تغيير مقرها الرئيس. ب- التنازل عن ملكية الأسهم / الحصص من قبل أي مساهم أو شريك طبيعي أو اعتباري يملك 5% فما فوق من أسهم / الحصص في الشركة. ج- تنازل المؤسسين عن ملكية الأسهم / الحصص في الشركة. د- التوقف عن ممارسة نشاطها المرخص لأي سبب. هـ- الشروع في إجراءات التصفية أو الاندماج، أو بيع معظم أصولها أو موجوداتها. و- فتح فروع جديدة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية. ز- الاقتراض من أي جهة، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز استخدام أموال العملاء ضمانات مقابل القروض الممنوحة للشركة.
33 · المادة 33
#المادة (33): التزامات مقدمو نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني أ- تنفيذ أوامر الدفع تنفيذاً سليماً يتفق وأوامر العميل والأسس التي بني عليها نظام الدفع الإلكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولاً تجاه العميل بما في ذلك إعادة قيمة المبالغ موضوع أمر الدفع والاقتطاعات المرتبطة به. ب- التأكد من أن البيانات الأمنية الشخصية التي تستخدم لغايات التحقق من شخص العميل غير متاحة لغيره. ج- توفير الوسائل المناسبة لتمكين العميل من الإخبار عن فقدان أو سرقة أو اختراق البيانات الأمنية الشخصية. د- إخطار المصرف المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة عن أي حالات اختراق أو احتيال قد تتعرض لها الشركة أو أي مشارك في أنظمتها. هـ- مراعاة السرية التامة في جميع المعاملات المتعلقة بعملاء الشركة، ويحظر على أعضاء مجلس إدارتها، أو أي من موظفيها الحاليين والسابقين، أو أي طرف ثالث متعاقد معه وكل مطلع بحكم وظيفته، إعطاء أي بيانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تمكن الغير من الاطلاع عليها، ويبقى الحظر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والشركة لأي سبب من الأسباب. و- تخصيص وحدة لديها لتلقي الشكاوى من العملاء على أن تتيح على نحو دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت بها وإعلام العميل بنتائجها وفق التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.
34 · المادة 34
#المادة (34): يلتزم العميل بما يلي أ- استخدام البيانات الأمنية الشخصية وأداة الدفع وفقاً للشروط التي تحكم إصدارها واستخدامها. ب- المحافظة على سرية البيانات الأمنية الشخصية المسلمة له من مقدم الخدمات، ويتحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن إهماله في الحفاظ عليها أو عن التأخر في الإبلاغ عن فقدان، أو سرقة، أو اختراق لهذه البيانات، أو أداة الدفع الخاصة به. ج- لا يتحمل العميل الحسن النية أي خسائر مالية ناتجة عن استخدام البيانات الأمنية الشخصية أو أداة الدفع بعد إعلام مقدم خدمات الدفع عن الفقدان أو السرقة أو الاختراق أو عن أي أمر يثير الشبهة.
الفصل العاشر
الإشراف والرقابة
35 · المادة 35
#المادة (35) يتولى المصرف المركزي مهمة الإشراف والرقابة على الكيانات المرخص لها أو المسموح لها بممارسة نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ- منح الترخيص أو تعليق العمل أو إلغاء الترخيص بما في ذلك تراخيص الوكلاء. ب- إصدار الأدلة والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتقديم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني. ج- إصدار دليل الاشتراطات الخاص بالأمن السيبراني وحماية البيانات والمتطلبات الواجب على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني تطبيقها لحماية الأنظمة والبيانات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات. د- مطالبة مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بتقديم تقارير دورية يحددها المصرف المركزي. هـ- مراقبة أعمال مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات لأحكام هذا القرار وأي تعليمات أو قرارات أو تعاميم صادرة عن المصرف المركزي. و- تنفيذ مهمات رقابة ميدانية دورية أو طارئة بهدف ضمان امتثال مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني للقوانين والأنظمة النافذة. ز- يتبع المصرف المركزي إجراءات التقييم القائم على المخاطر والاختبارات الرقابية لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني.
36 · المادة 36
#المادة (36) أ- يجوز للمصرف المركزي نشر البيانات أو المؤشرات أو المعلومات الرقابية التي يرى أن نشرها يحقق متطلبات الشفافية وتعزيز الثقة في قطاع المدفوعات، وذلك دون الإخلال بواجبات السرية المهنية أو حماية البيانات أو أي متطلبات قانونية أخرى. ب- يجوز للمصرف المركزي أن يتقاضى من مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني رسوماً سنوية على الإشراف والرقابة وفق القرارات التي تنظم وتحدد مقدار وآلية احتسابها.
الفصل الحادي عشر
العمولات والأجور
37 · المادة 37
#المادة (37) أ- يحق للمصرف المركزي تحديد الحد الأعلى لأسعار خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني ونسب العمولات التي يتقاضاها مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني عن الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ب- يحق للمصرف المركزي أو مشغل البنية الوطنية للدفع الإلكتروني تقاضي عمولات عن الأنشطة والخدمات المقدمة من خلال الشركة. ج- يجب أن تكون كافة أسعار خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني والعمولات التي يتقاضاها مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني محددة بوضوح في الاتفاقيات المبرمة مع العملاء وكذلك الشروط التي تستوجب قيام مقدم النشاط برفع تلك العمولات. د- يجب على مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني الفصل بين مبلغ العملية ومبلغ العمولة بوضوح. هـ- يمنع على مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني تضمين أي عمولات أو رسوم أو أجور مخفية.
الفصل الثاني عشر
المخالفات والجزاءات
38 · المادة 38
#المادة (38) أ- تصنف المخالفات التي تستوجب اتخاذ تدابير بحق مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني إلى مخالفات بسيطة، ومخالفات جسيمة وفق معايير محددة من قبل المصرف المركزي. ب- يجوز للمصرف المركزي بالإضافة للجزاءات الواردة في لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية الصادرة بالقرار رقم (5727/م.و) تاريخ 26/4/2012، فرض أي أو بعض من العقوبات التالية: تنبيه. إنذار. إيقاف مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني عن ممارسة النشاط موضوع المخالفة لفترة محددة. إيقاف أي من العاملين فيها عن العمل. إيقاف التعامل مع أي طرف ثالث متعاقد معها إيقافاً مؤقتاً أو دائماً. غرامة مالية. إغلاق الشركة مؤقتاً لمدة محددة. إلغاء ترخيص الشركة. ج- يخضع المخالفون للالتزامات المنصوص عليها بهذا القرار فيما يخص متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية المعتمدة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (78) لعام 2017. د- يقوم المصرف المركزي قبل إصدار أي من الجزاءات المنصوص عليها أعلاه، بإرسال كتاب لمقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني، لإطلاعه على نوع المخالفة وتفاصيلها، ومنحه مهلة محددة للرد وتقديم المبررات الموجبة، ليصار إلى تقييم الرد والبت بموضوع المخالفة أصولاً.
الفصل الثالث عشر
التظلم
39 · المادة 39
#المادة (39): التظلم أ- يحق لطالب الترخيص أو للشركة المرخصة تقديم تظلم خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار الصادر عن المصرف المركزي بحقه. ب- يقدم التظلم خطياً إلى المصرف المركزي، ويتوجب البت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه. ج- في حال رفض التظلم صراحة أو ضمناً، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة. د- لا يوقف التظلم أو الطعن القضائي تنفيذ القرار ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك.
الفصل الرابع عشر
الأحكام الختامية
40 · المادة 40
#المادة (40): توفيق الأوضاع أ- تقوم شركات الدفع الإلكتروني المرخصة قبل صدور هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره. ب- تعفى المؤسسات المالية المصرفية من الحصول على موافقة جديدة لأي من أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني الموافق عليها قبل صدور هذا القرار وتلتزم بإعلام المصرف المركزي بكافة أنظمة الدفع والتحويل وخدمات الدفع الإلكتروني الحالية لديها، وتلتزم أيضاً بالتعليمات والمتطلبات التي يصدرها المصرف المركزي بخصوصها. ج- تسري أحكام هذا القرار على شركات الاتصالات التي تقدم نشاط الدفع الإلكتروني، وتلتزم الشركات القائمة حالياً بتأسيس شركة مستقلة لهذا الغرض، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي. د- تسري أحكام هذا القرار على جميع الجهات التي تقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني دون ترخيص، وتلتزم هذه الجهات بتقديم طلب تصويب أوضاع مرفق بإفصاح تفصيلي للمصرف المركزي خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال موافقة المصرف المركزي على الطلب، تتوافق الجهة والمصرف المركزي على خطة تصويب أوضاع وفق أحكام هذا القرار على ألا تتجاوز مدة تنفيذها ستة أشهر تحدد فيها الأنشطة التي يمكن للجهة ممارستها خلال مدة التصويب.
41 · المادة 41
#المادة (41): الولاية القضائية أ- تخضع كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القرار إلى أحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وتختص المحاكم السورية بالنظر والبت فيها أصولاً. ب- يجوز الاتفاق على حل النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار عن طريق التحكيم وفق القوانين الناظمة لهذا الموضوع.

