5
المادة (5): خدمات إصدار وإدارة النقود الإلكترونية يصنف مقدمو خدمات النقود الإلكترونية إلى فئات يحددها المصرف المركزي، بموجب تعليمات خاصة، وفق رأس المال وحجم النشاط والمخاطر.
التشريعات السورية
5
المادة (5): خدمات إصدار وإدارة النقود الإلكترونية يصنف مقدمو خدمات النقود الإلكترونية إلى فئات يحددها المصرف المركزي، بموجب تعليمات خاصة، وفق رأس المال وحجم النشاط والمخاطر.