التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

5

المادة (5): خدمات إصدار وإدارة النقود الإلكترونية يصنف مقدمو خدمات النقود الإلكترونية إلى فئات يحددها المصرف المركزي، بموجب تعليمات خاصة، وفق رأس المال وحجم النشاط والمخاطر.