4
المادة (4): خدمات الدفع أ- إصدار وإدارة أدوات الدفع الإلكتروني. ب- إدارة عمليات السحب والإيداع النقدي في حسابات الدفع، بالإضافة إلى جميع العمليات اللازمة لاستخدامها. ج- تنفيذ عمليات الدفع بما في ذلك تحويل الأموال إلى حساب دفع لدى مقدم خدمات الدفع الخاص بالمستخدم أو لدى مقدم خدمات دفع آخر، بما يشمل: معاملات الدفع باستخدام كافة أدوات الدفع. معاملات الحسم المباشر. تنفيذ تحويلات الأموال بما في ذلك الأوامر المجدولة. د- تحصيل المدفوعات. هـ- خدمات بدء الدفع. و- خدمات معلومات الحساب. ز- خدمات الحوالات المالية الداخلية. ح- خدمات الحوالات المالية الخارجية. ط- أي خدمات أخرى تتعلق بأعمال تقديم خدمات الدفع يوافق عليها المصرف المركزي بموجب تعليمات خاصة.

