التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

3

تسري أحكام هذا القرار على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وفق ما يلي: أ- الشركة التي ترغب بتقديم نشاط أو أكثر من أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني. ب- المؤسسات المالية المصرفية، ولا تحتاج أي منها للحصول على أي من التراخيص المذكورة في هذا القرار وينبغي عليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الشروع في تشغيل أو تقديم أي أنشطة دفع إلكتروني. ج- أي كيانات أخرى يوافق عليها المصرف المركزي لمزاولة أي نشاط يتعلق بتشغيل وإدارة نظم الدفع والتحويل الإلكتروني أو تقديم واحد أو أكثر من أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني داخل الجمهورية العربية السورية بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية. د- وفقاً لقانون النقد الأساسي وتعديلاته، يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن تطوير مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص الوطنية والإشراف عليها، وله صلاحية التفويض إلى من يراه مناسباً لتشغيلها بموجب موافقة من مجلس النقد والتسليف.