2
المادة (2): الغرض أ- وضع الإطار القانوني والتنظيمي للكيانات التي تقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني في الجمهورية العربية السورية وعلى وجه الخصوص تحديد إجراءات ومتطلبات الترخيص لمقدمي نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني. ب- تعزيز سلامة وكفاءة واستقرار منظومة المدفوعات الوطنية. ج- حماية أموال العملاء وحقوقهم. د- تعزيز الابتكار المالي والتنافسية العادلة. هـ- تعزيز الشمول المالي. و- دعم إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ز- تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.

