1
المادة (1): التعاريف يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القرار المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: المصرف المركزي: مصرف سورية المركزي. المؤسسات المالية المصرفية: كافة المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر المرخصة والعاملة في الجمهورية العربية السورية. منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: وتشمل القوانين والمراسيم النافذة أصولاً في الجمهورية العربية السورية في هذا الخصوص وتعليماتها التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف) وغيرها. الشركة: الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها بأحكام هذا القرار. نظام الدفع والتحويل الإلكتروني: مجموعة الأنظمة المكونة في الفصل الثاني من هذا القرار والمعدة لتقديم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني. مقدم خدمات الدفع: الجهة المرخص لها أو الموافق لها بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدفع. مقدم خدمات النقود الإلكترونية: الجهة المرخص لها أو الموافق لها بإصدار أو إدارة النقود الإلكترونية. مشغل ومدير نظام الدفع الإلكتروني: الجهة المرخص لها أو الموافق لها بأن يشغل أو يدير نظام الدفع والتحويل الإلكتروني. حساب الدفع: حساب مفتوح باسم العميل بما في ذلك حسابات النقود الإلكترونية والحسابات المربوطة بمعلومات إلكترونية وبطاقات الدفع، يستخدم لتنفيذ عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني. أداة الدفع: الأداة التي تصدرها المؤسسات المالية المصرفية أو الشركة ويوافق عليها المصرف المركزي، والتي تمكن حاملها من إجراء عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني. أوامر الدفع: تعليمات إلى مقدم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني لتنفيذ عملية الدفع. أوامر الدفع الإلكتروني: أي أداة مخصصة أو مجموعة من الإجراءات متفق عليها بين مقدم خدمات الدفع والعميل يتم استخدامها لإصدار أمر دفع. تصاريح الدفع: الآليات المحددة من المصرف المركزي للسماح لمقدم خدمات الدفع بإجراء عمليات الدفع من حساب الدفع الخاص بالعميل لدى مزود خدمة آخر. خدمة معلومات الحساب: خدمة عبر الإنترنت لتوفير معلومات الحسابات المصرفية للعميل والمحتفظ بها لدى مقدم خدمة الدفع. الحسم المباشر: عملية الحسم من حساب الدفع الخاص بالدافع إثر عملية دفع قام بإنشائها بواسطة المستفيد بموجب التفويض الصادر من الدافع. المؤسسات المالية المصرفية: الجهات التي تعمل في المجال المصرفي والتي تحصل على أموال ومستحقات العملاء ضمن الميزانية التشغيلية الخاصة بالشركة نفسها. المحفظة الرقمية: أداة للدفع والتحويل الإلكتروني تسمح بتخزين قيمة مالية باسم الدافع أو المستفيد، وذلك لغرض إجراء تحويل قيمة مقابل إلى المستفيد أو إلى مؤسسة مالية أخرى وتستخدم لإجراء عمليات دفع وتحويل أموال للغير عند تنفيذها. تحويل الأموال المحلية: يتم بناء على أنواع القيود لصالح حساب الدفع الخاص بالمستفيد لدى مقدم خدمة دفع آخر، أو إرسال قيمة نقدية إلى مستلم نهائي خلال حسابات المدفوعات الخاصة لدى مقدم خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، ويمكن أن تكون العملية داخلية أو عبر الحدود. الحوالة المالية: أداة للدفع تقوم بتزويد الدافع أو المستفيد بخدمة تحويل الأموال المحلية أو الخارجية. الوكيل: الشخص الذي يعمل باسم مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني ولحسابه. عقد الوكالة: اتفاقية مبرمة بين مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني والوكيل تحدد واجبات وحقوق الوكيل، كما تحدد مسؤولية مقدم النشاط عن أعمال الوكيل. المختبر التنظيمي: البيئة الرقابية التي ينشئها المصرف المركزي لاختبار المنتجات أو الخدمات المالية المبتكرة.

