التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

6

المادة (6): تشغيل وإدارة نظم الدفع والتحويل الإلكتروني أ- إدارة وتشغيل أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني وتنظيم عمليات التقاص أو التسوية للعمليات التي تتم بين المشاركين في نظام الدفع. ب- أي أنشطة أخرى تتعلق بإدارة وتشغيل أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني يوافق عليها المصرف المركزي بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.