التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

7

المادة (7): المختبر التنظيمي يحق للمصرف المركزي وفق تعليمات يصدرها بهذا الخصوص، السماح باختبار أنشطة مالية رقمية من خلال بيئة تنظيمية تجريبية خاضعة لرقابة وضوابط وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك بهدف تشجيع الابتكار، وفي حال نجاح الاختبار يمكن للمصرف المركزي السماح بإطلاق المنتج شريطة استيفاء كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها خارج بيئة المختبر التنظيمي والمرتبطة بتقديم الأنشطة المالية الرقمية.