التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

8

المادة (8): ممارسة النشاط أ- لا يجوز مزاولة نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني إلا بعد الحصول على الترخيص أو الموافقة اللازمة من المصرف المركزي وفق أحكام هذا القرار. ب- تعتبر من أدوات الدفع أي وسيلة إلكترونية معتمدة من قبل المصرف المركزي تمكن حاملها من إجراء عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني وذلك وفق التالي: أداة دفع مدينة: تصدرها المؤسسات المالية المصرفية أو الشركة لعميلها، ويتم استخدامها بموجب الرصيد المتوفر في الحساب. أداة دفع دائنة: تصدرها المؤسسات المالية المصرفية أو الشركة، دون ضرورة توفر رصيد في الحساب استناداً إلى توفر قرض أو تسهيلات ائتمانية، وذلك في إطار التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بخصوصه. أداة مسبقة الدفع: تصدرها المؤسسات المالية المصرفية أو الشركة لصالح العميل، محملة بأمواله. ج- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أي جهة تمارس أياً من أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بموجب قوانين خاصة، وللمصرف المركزي أن يصدر تعليمات خاصة لهذه الجهات تتضمن الحد الأدنى من الشروط أو المتطلبات الفنية والتقنية اللازم تحقيقها والإشراف عليها. د- يسمح لشركات الدفع والتحويل الإلكتروني الأجنبية بمزاولة أي من خدمات الدفع بواسطة فرع لها مسجل في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام ترخيص فروع الشركات الأجنبية في سورية بعد تلبية الشروط والمتطلبات التي يحددها المصرف المركزي بموجب تعليمات خاصة يحدد فيها إجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه، وفي هذه الحالة يسمح للشركة الأجنبية بمزاولة أعمالها من خلال الفرع وفق التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص. هـ- للمصرف المركزي السماح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني المحلية بالتعامل مع أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني العالمية وفق الشروط والمتطلبات المحددة لهذه الغاية. و- يجب على مقدمي نشاط خدمات الحوالات المالية الخارجية التعاقد مع مؤسسات مالية مصرفية أو شركات صرافة محلية لديها اتفاقيات خارجية مع شركة دفع أو تحويل خارجية أو شركة تحويل عالمية لإتمام العملية نيابة عن العميل. ز- يجوز لمقدمي خدمات إصدار وإدارة النقود الإلكترونية الحاصلة على ترخيص نشاط خدمة الحوالات المالية الخارجية و/أو ترخيص خدمة تحويل الأموال عبر الحدود، تقديم هذه الخدمات من خلال التعاقد مع مؤسسات مالية مصرفية أو شركات صرافة محلية لديها اتفاقيات مع مصارف أو شركة دفع أو تحويل خارجية أو شركة تحويل عالمية لإتمام العملية نيابة عن العميل. ح- يجب أن تتم جميع عمليات التحويل من خلال نظام دفع إلكتروني مرخص أو موافق عليه. ط- يجب أن تتم جميع العمليات المتعلقة بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية وإدارتها من خلال نظام الدفع الإلكتروني. ي- يجب أن يتم إيداع الأموال المستلمة مقابل إصدار النقود الإلكترونية لدى المؤسسات المالية المصرفية التي تتعامل معها الشركة خلال المهلة التي يحددها المصرف المركزي لهذه الغاية. ك- يحق للشركة تقديم خدماتها لصالح مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية خارج الجمهورية العربية السورية، شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة وفق التعليمات التي يتم وضعها في هذا الخصوص.