التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

9

المادة (9): متطلبات الترخيص لشركات تقديم خدمات الدفع و/ أو إصدار وإدارة النقود الإلكترونية يجب أن يتوفر في مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمات الدفع و/ أو إصدار وإدارة النقود الإلكترونية المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القرار الشروط والمتطلبات التالية: أ- توفر الحد الأدنى من رأس المال الذي يحدده المصرف المركزي. ب- توفر متطلبات الحوكمة المنصوص عليها في هذا القرار. ج- أن يتمتع الأشخاص المرشحون لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بمعايير الملاءمة (النزاهة، الكفاءة، السمعة الحسنة) التي يحددها المصرف المركزي. د- أن تتوفر لديه البرمجيات والبنية التحتية اللازمة للربط مع أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني الأخرى، وفق المتطلبات الفنية التي يحددها المصرف المركزي. هـ- توفر أنظمة تشغيل وتجهيزات حاسوبية متطورة وآمنة. و- توفر متطلبات الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال. ز- الالتزام بالربط والعمل من خلال أنظمة الدفع الوطنية، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. ح- الالتزام بآليات التسوية والتقاص التي يحددها المصرف المركزي. ط- تلبية متطلبات القواعد والمعايير المتعلقة بالرقابة والإشراف التي يفرضها المصرف المركزي. ي- الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القرار.