التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

33

المادة (33): التزامات مقدمو نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني أ- تنفيذ أوامر الدفع تنفيذاً سليماً يتفق وأوامر العميل والأسس التي بني عليها نظام الدفع الإلكتروني، وبخلاف ذلك يعتبر مسؤولاً تجاه العميل بما في ذلك إعادة قيمة المبالغ موضوع أمر الدفع والاقتطاعات المرتبطة به. ب- التأكد من أن البيانات الأمنية الشخصية التي تستخدم لغايات التحقق من شخص العميل غير متاحة لغيره. ج- توفير الوسائل المناسبة لتمكين العميل من الإخبار عن فقدان أو سرقة أو اختراق البيانات الأمنية الشخصية. د- إخطار المصرف المركزي والجهات الأخرى ذات العلاقة عن أي حالات اختراق أو احتيال قد تتعرض لها الشركة أو أي مشارك في أنظمتها. هـ- مراعاة السرية التامة في جميع المعاملات المتعلقة بعملاء الشركة، ويحظر على أعضاء مجلس إدارتها، أو أي من موظفيها الحاليين والسابقين، أو أي طرف ثالث متعاقد معه وكل مطلع بحكم وظيفته، إعطاء أي بيانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تمكن الغير من الاطلاع عليها، ويبقى الحظر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والشركة لأي سبب من الأسباب. و- تخصيص وحدة لديها لتلقي الشكاوى من العملاء على أن تتيح على نحو دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت بها وإعلام العميل بنتائجها وفق التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.