التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

32

المادة (32): الإجراءات التي تتطلب موافقة مسبقة لا يجوز للشركة المقدمة لأنشطة الدفع الإلكتروني والمرخصة القيام بأي من الإجراءات التالية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف المركزي: أ- تعديل نظامها الأساسي، أو زيادة، أو تخفيض رأسمالها، أو تغيير مقرها الرئيس. ب- التنازل عن ملكية الأسهم / الحصص من قبل أي مساهم أو شريك طبيعي أو اعتباري يملك 5% فما فوق من أسهم / الحصص في الشركة. ج- تنازل المؤسسين عن ملكية الأسهم / الحصص في الشركة. د- التوقف عن ممارسة نشاطها المرخص لأي سبب. هـ- الشروع في إجراءات التصفية أو الاندماج، أو بيع معظم أصولها أو موجوداتها. و- فتح فروع جديدة داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية. ز- الاقتراض من أي جهة، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز استخدام أموال العملاء ضمانات مقابل القروض الممنوحة للشركة.