التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

31

المادة (31): المبادئ العامة لممارسة النشاط أ- يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بممارسة النشاط وفقاً لأحكام هذا القرار والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- يجب أن تتم جميع العمليات من خلال أنظمة مرخصة أو معتمدة من المصرف المركزي. ج- يحظر الربط مع أي مقدم نشاط دفع أو تحويل إلكتروني غير مرخص. د- يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بضمان سلامة وكفاءة وأمن الخدمات المقدمة للعملاء. هـ- يحظر تنفيذ أي نشاط أو خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح. و- الالتزام بالربط والعمل والمواءمة مع أنظمة الدفع الوطنية، وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. ز- الالتزام بدفع الرسوم المتعلقة بمنح التراخيص وممارسة النشاط والعمليات المتعلقة بأنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وفق القرارات التي تصدر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص. ح- يجب على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني الالتزام بتوفير مراكز البيانات وبنية التشغيل داخل الجمهورية العربية السورية وعدم نقل أي من المكونات أو الأنظمة أو البيانات ذات الطبيعة الحرجة إلى خارج البلاد وفق التعليمات التي تصدر عن المصرف المركزي ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بهذا الخصوص.