التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

30

المادة (30) أ- يحق لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني إسناد بعض أو جميع الجوانب التقنية والفنية إلى طرف خارجي، وذلك لدعم أنشطتهم التشغيلية المرخص لهم بمزاولتها وفق التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي. ب- يحق للمصرف المركزي رفض التعاقد جزئياً أو كلياً في حال كان هناك تأثير سلبي على جودة أو كفاءة العمل أو على العملاء أو على قدرة المصرف المركزي على الرقابة.