التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

29

المادة (29): التعاقد مع شركات الدفع والتحويل الإلكتروني المحلية أو الخارجية أ- يحق لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني التعاقد مع شركات الدفع والتحويل الإلكتروني المحلية والخارجية وذلك في سياق تقديم خدماتها المرخصة، بهدف تطوير أعمالها أو فتح قنوات جديدة. ب- يلتزم مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني بتقديم طلب إلى المصرف المركزي للحصول على الموافقة على التعاقد وفق الضوابط والتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص. ج- يبقى مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني مسؤولين مسؤولية كاملة أمام المصرف المركزي عن أعمال الشركات المتعاقد معها، ولا يجوز لهم التنصل من المسؤولية بحجة العلاقة التعاقدية.