التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

28

المادة (28): تقديم خدمات الدفع أو بعضها من خلال وكلاء أ- يجوز لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني التعاقد مع وكلاء لتقديم بعض أو جميع الأعمال المرخص لهم القيام بها من خلال الأدوات أو الأنظمة المستخدمة لديهم بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة. ب- يجب على مقدم النشاط توقيع عقد وكالة يحدد مسؤوليات وأدوار كل فريق، حيث يقتصر دور الوكيل على تنفيذ العقد المبرم بين مقدم النشاط والعميل. ج- يقوم المصرف المركزي بتسجيل الوكلاء في سجل الشركة الممسوك لديه. د- يكون مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني مسؤولين مسؤولية كاملة عن جميع الخدمات التي يقدمها وكلاؤهم، مع الالتزام بمراقبة ومتابعة جميع العمليات التي يجريها الوكيل وتحديد الضوابط اللازمة لمراقبة الأنشطة التي يمارسها الوكيل. هـ- يكون مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني مسؤولين عن كل ما يرتكبه وكلاؤهم من تقصير أو أخطاء. و- الالتزام بالمتطلبات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.