التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

34

المادة (34): يلتزم العميل بما يلي أ- استخدام البيانات الأمنية الشخصية وأداة الدفع وفقاً للشروط التي تحكم إصدارها واستخدامها. ب- المحافظة على سرية البيانات الأمنية الشخصية المسلمة له من مقدم الخدمات، ويتحمل المسؤولية الكاملة الناجمة عن إهماله في الحفاظ عليها أو عن التأخر في الإبلاغ عن فقدان، أو سرقة، أو اختراق لهذه البيانات، أو أداة الدفع الخاصة به. ج- لا يتحمل العميل الحسن النية أي خسائر مالية ناتجة عن استخدام البيانات الأمنية الشخصية أو أداة الدفع بعد إعلام مقدم خدمات الدفع عن الفقدان أو السرقة أو الاختراق أو عن أي أمر يثير الشبهة.