35
المادة (35) يتولى المصرف المركزي مهمة الإشراف والرقابة على الكيانات المرخص لها أو المسموح لها بممارسة نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ- منح الترخيص أو تعليق العمل أو إلغاء الترخيص بما في ذلك تراخيص الوكلاء. ب- إصدار الأدلة والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتقديم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني. ج- إصدار دليل الاشتراطات الخاص بالأمن السيبراني وحماية البيانات والمتطلبات الواجب على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني تطبيقها لحماية الأنظمة والبيانات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات. د- مطالبة مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بتقديم تقارير دورية يحددها المصرف المركزي. هـ- مراقبة أعمال مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات لأحكام هذا القرار وأي تعليمات أو قرارات أو تعاميم صادرة عن المصرف المركزي. و- تنفيذ مهمات رقابة ميدانية دورية أو طارئة بهدف ضمان امتثال مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني للقوانين والأنظمة النافذة. ز- يتبع المصرف المركزي إجراءات التقييم القائم على المخاطر والاختبارات الرقابية لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني.

