التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

36

المادة (36) أ- يجوز للمصرف المركزي نشر البيانات أو المؤشرات أو المعلومات الرقابية التي يرى أن نشرها يحقق متطلبات الشفافية وتعزيز الثقة في قطاع المدفوعات، وذلك دون الإخلال بواجبات السرية المهنية أو حماية البيانات أو أي متطلبات قانونية أخرى. ب- يجوز للمصرف المركزي أن يتقاضى من مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني رسوماً سنوية على الإشراف والرقابة وفق القرارات التي تنظم وتحدد مقدار وآلية احتسابها.