37
المادة (37) أ- يحق للمصرف المركزي تحديد الحد الأعلى لأسعار خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني ونسب العمولات التي يتقاضاها مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني عن الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ب- يحق للمصرف المركزي أو مشغل البنية الوطنية للدفع الإلكتروني تقاضي عمولات عن الأنشطة والخدمات المقدمة من خلال الشركة. ج- يجب أن تكون كافة أسعار خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني والعمولات التي يتقاضاها مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني محددة بوضوح في الاتفاقيات المبرمة مع العملاء وكذلك الشروط التي تستوجب قيام مقدم النشاط برفع تلك العمولات. د- يجب على مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني الفصل بين مبلغ العملية ومبلغ العمولة بوضوح. هـ- يمنع على مقدم نشاط الدفع والتحويل الإلكتروني تضمين أي عمولات أو رسوم أو أجور مخفية.

