38
المادة (38) أ- تصنف المخالفات التي تستوجب اتخاذ تدابير بحق مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني إلى مخالفات بسيطة، ومخالفات جسيمة وفق معايير محددة من قبل المصرف المركزي. ب- يجوز للمصرف المركزي بالإضافة للجزاءات الواردة في لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية الصادرة بالقرار رقم (5727/م.و) تاريخ 26/4/2012، فرض أي أو بعض من العقوبات التالية: تنبيه. إنذار. إيقاف مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني عن ممارسة النشاط موضوع المخالفة لفترة محددة. إيقاف أي من العاملين فيها عن العمل. إيقاف التعامل مع أي طرف ثالث متعاقد معها إيقافاً مؤقتاً أو دائماً. غرامة مالية. إغلاق الشركة مؤقتاً لمدة محددة. إلغاء ترخيص الشركة. ج- يخضع المخالفون للالتزامات المنصوص عليها بهذا القرار فيما يخص متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى لائحة الجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية المعتمدة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (78) لعام 2017. د- يقوم المصرف المركزي قبل إصدار أي من الجزاءات المنصوص عليها أعلاه، بإرسال كتاب لمقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني، لإطلاعه على نوع المخالفة وتفاصيلها، ومنحه مهلة محددة للرد وتقديم المبررات الموجبة، ليصار إلى تقييم الرد والبت بموضوع المخالفة أصولاً.

