39
المادة (39): التظلم أ- يحق لطالب الترخيص أو للشركة المرخصة تقديم تظلم خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار الصادر عن المصرف المركزي بحقه. ب- يقدم التظلم خطياً إلى المصرف المركزي، ويتوجب البت فيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه. ج- في حال رفض التظلم صراحة أو ضمناً، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء المختص وفق القوانين النافذة. د- لا يوقف التظلم أو الطعن القضائي تنفيذ القرار ما لم يقرر القضاء خلاف ذلك.

