40
المادة (40): توفيق الأوضاع أ- تقوم شركات الدفع الإلكتروني المرخصة قبل صدور هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره. ب- تعفى المؤسسات المالية المصرفية من الحصول على موافقة جديدة لأي من أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني الموافق عليها قبل صدور هذا القرار وتلتزم بإعلام المصرف المركزي بكافة أنظمة الدفع والتحويل وخدمات الدفع الإلكتروني الحالية لديها، وتلتزم أيضاً بالتعليمات والمتطلبات التي يصدرها المصرف المركزي بخصوصها. ج- تسري أحكام هذا القرار على شركات الاتصالات التي تقدم نشاط الدفع الإلكتروني، وتلتزم الشركات القائمة حالياً بتأسيس شركة مستقلة لهذا الغرض، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي. د- تسري أحكام هذا القرار على جميع الجهات التي تقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني دون ترخيص، وتلتزم هذه الجهات بتقديم طلب تصويب أوضاع مرفق بإفصاح تفصيلي للمصرف المركزي خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال موافقة المصرف المركزي على الطلب، تتوافق الجهة والمصرف المركزي على خطة تصويب أوضاع وفق أحكام هذا القرار على ألا تتجاوز مدة تنفيذها ستة أشهر تحدد فيها الأنشطة التي يمكن للجهة ممارستها خلال مدة التصويب.

