التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

41

المادة (41): الولاية القضائية أ- تخضع كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القرار إلى أحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وتختص المحاكم السورية بالنظر والبت فيها أصولاً. ب- يجوز الاتفاق على حل النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار عن طريق التحكيم وفق القوانين الناظمة لهذا الموضوع.