41
المادة (41): الولاية القضائية أ- تخضع كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القرار إلى أحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وتختص المحاكم السورية بالنظر والبت فيها أصولاً. ب- يجوز الاتفاق على حل النزاعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار عن طريق التحكيم وفق القوانين الناظمة لهذا الموضوع.

