12
المادة (12): رأس المال أ- يحدد الحد الأدنى لرأس المال من قبل المصرف المركزي تبعاً لنوع الترخيص والخدمات المطلوب ترخيصها وفق التعليمات التي يضعها المصرف المركزي بهذا الخصوص. ب- يجب ألا يقل رأسمال الشركة بكل الأحوال عن الحد الأدنى المحدد لكل نوع ترخيص، وأن يكون مدفوعاً نقداً بالكامل. ج- تلتزم الشركة بزيادة رأسمالها في حال طلبها توسيع نشاطها المرخص، وفقاً لمتطلبات زيادة رأس المال في إطار التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص. د- يجوز للمصرف المركزي مطالبة الشركة بزيادة رأسمالها عندما يكون ذلك ضرورياً لمواجهة المخاطر أو توسيع الأعمال، وتلتزم الشركة بتوفيق أوضاعها خلال الفترة التي يحددها المصرف المركزي. هـ- يقوم المصرف المركزي بوضع آلية تقييم دوري لرأس المال تتوافق مع حجم العمليات ومستوى المخاطر وذلك لزيادة كفاءة رأس المال تزامناً مع نمو حجم أعمال الشركة في إطار التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.

