التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

13

المادة (13): حقوق التصويت والسيطرة أ- لا يجوز لأي شخص أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما يزيد على نسبة 25% من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها. ب- يجوز للمصرف المركزي منح الموافقة على تملك أو زيادة نسبة التملك بما يتجاوز 25% من رأس مال الشركة استناداً إلى معايير الملاءة المالية وحسن السمعة وعدم الإخلال بالمنافسة. المادة (14): سجل الشركات أ- يحدث لدى المصرف المركزي سجل خاص بشركات الدفع والتحويل الإلكتروني. ب- يتضمن السجل البيانات التي يتم تحديدها ضمن تعليمات الترخيص ويتم تحديث معلومات السجل دورياً. ج- ينشر على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي أسماء الشركات المرخصة.