التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

14

المادة (14): سجل الشركات: أ- يُحدث لدى المصرف المركزي سجل خاص بشركات الدفع والتحويل الإلكتروني. ب- يتضمن السجل البيانات التي يتم تحديدها ضمن تعليمات الترخيص ويتم تحديث معلومات السجل دورياً. ج- يُنشر على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي أسماء الشركات المرخصة.